الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها القانون رقم 30 للعام 2003

الاثنين, 23 تشرين الثاني, 2015



تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها
القانون رقم 30 للعام 2003

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور..
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1424 هـ و 9/11/2003 م
يصدر ما يلي :


المادة 1:

يجوز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه .
 

المادة 2:

يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين الآتيتين :
أ - في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من والى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقدير الجراح المعالج .
ب- في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من جسم إلى آخر وفقا للشروط الآتية :
1- أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع
2- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطرا على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل.
3- أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة .
4- أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي.
5- لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته .
6- أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها.
 

المادة 3 :

يجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- وصية المتوفى الخطية بإجراء ذلك
2- الموافقة الخطية لأحد أفراد أسرة المتوفى على النحو الآتي:
أ - قرابة الدرجة الأولى
ب - قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الأولى


المادة 4 :

يجب أن لا يؤدي نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسيء إلى كرامة جثة المتوفى أو تشويهها أو تغيير ملامحها


المادة 5 :

 لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأكد من الوفاة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء


المادة 6 :

يجب أن يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس .


المادة 7 :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
أ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون .
ب - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء


المادة 8 :

تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل الأعضاء أو حفظها أو غرسها


المادة 9 :

تصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 

المادة 10 :

يلغى القانون رقم 31 تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون.

المادة 11:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية



 

دمشق في 25/9/1424 هـ الموافق لـ 20/11/2003 م

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 2761

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى